Usul16

Hadith record

istibsar-3685

الإستبصار

١٠٨ ـ باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها أم لا

No. ٦٠٥ / ٦vol. 3 · page 166
istibsar-3685
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن نعمان عن سعيد بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ فقال : نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال.

الهوامش1

[٦٠٥]٦٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨.ص 166

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 166

View original source
الإستبصار · Hadith 605 / 6 — Usul16