Usul16

Hadith record

istibsar-3687

الإستبصار

١٠٨ ـ باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها أم لا

istibsar-3687
ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال : إذا كان لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.

الهوامش1

[٦٠٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢.ص 166

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 166

View original source