No. ٦٠٧ / ٨vol. 3 · pages 166-167
ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال : إذا كان لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.
الهوامش1
[٦٠٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢.ص 166