Usul16

Hadith record

istibsar-3696

الإستبصار

١٠٩ ـ باب كراهية العقد على الفاجرة

No. ٦١٦ / ٤vol. 3 · page 168
istibsar-3696
فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثنا عليها شئ في الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.

الهوامش1

[٦١٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨.ص 168

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 168

View original source