No. ٦١٦ / ٤vol. 3 · page 168
فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثنا عليها شئ في الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.
الهوامش1
[٦١٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨.ص 168