Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٩ ـ باب كراهية العقد على الفاجرة

No. ٦١٣ / ١vol. 3 · page 168
istibsar-3693
أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن الحلبي قال
Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا تزوج الرجل المعلن بالزنا إلا أن يعرف منهما التوبة.

الهوامش1

[٦١٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧. الفقيه ص ٣١٦.ص 168

No. ٦١٤ / ٢vol. 3 · page 168
istibsar-3694
وبالاسناد عن أبي المعزا عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فقال : إذا تابت حل له نكاحها قلت له : كيف تعرف توبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها.

الهوامش1

[٦١٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ الفقيه ص ٣١٩.ص 168

No. ٦١٥ / ٣vol. 3 · page 168
istibsar-3695
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال : ان أنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.

الهوامش1

[٦١٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ الكافي ج ٢ ص ١٣.ص 168

No. ٦١٦ / ٤vol. 3 · page 168
istibsar-3696
فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثنا عليها شئ في الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.

الهوامش1

[٦١٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨.ص 168