Show clickable narrator chain
قال : أبو عبد الله عليهالسلام لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا تزوج الرجل المعلن بالزنا إلا أن يعرف منهما التوبة.
الهوامش1
[٦١٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧. الفقيه ص ٣١٦.ص 168
الإستبصار
قال : أبو عبد الله عليهالسلام لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا تزوج الرجل المعلن بالزنا إلا أن يعرف منهما التوبة.
[٦١٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧. الفقيه ص ٣١٦.ص 168
سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فقال : إذا تابت حل له نكاحها قلت له : كيف تعرف توبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها.
[٦١٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ الفقيه ص ٣١٩.ص 168
سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال : ان أنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.
[٦١٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ الكافي ج ٢ ص ١٣.ص 168
سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثنا عليها شئ في الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.
[٦١٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨.ص 168