Usul16

Hadith record

istibsar-3699

الإستبصار

١١١ ـ باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال

istibsar-3699
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت أله
Show clickable narrator chain

أن يتزوج بأختها؟ فقال : إذا أبرأ عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها.

الهوامش1

[٦١٩]التهذيب ج ٢ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧ وهو صدر حديث.ص 169

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 169

View original source