Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١١ ـ باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال

istibsar-3699
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت أله
Show clickable narrator chain

أن يتزوج بأختها؟ فقال : إذا أبرأ عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها.

الهوامش1

[٦١٩]التهذيب ج ٢ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧ وهو صدر حديث.ص 169

No. ٦٢٠ / ٢vol. 3 · page 170
istibsar-3700
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها.

الهوامش1

[٦٢٠]٦٢١ ـ ٦٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧.ص 170

No. ٦٢١ / ٣vol. 3 · page 170
istibsar-3701
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشا عن ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل
Show clickable narrator chain

أن تضع؟ قال : لا يتزوجها حتى يخلوا أجلها.

No. ٦٢٢ / ٤vol. 3 · page 170
istibsar-3702
واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال :
Show clickable narrator chain

قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وروى الحسين بن سعيد أيضا قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فيقضى الاجل بينهما هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب : لا يحل أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها.

No. ٦٢٣ / ٥vol. 3 · page 171
istibsar-3703
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.

الهوامش1

[٦٢٣]التهذيب ج ٢ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧.ص 171