Usul16

Hadith record

istibsar-3700

الإستبصار

١١١ ـ باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال

No. ٦٢٠ / ٢vol. 3 · page 170
istibsar-3700
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها.

الهوامش1

[٦٢٠]٦٢١ ـ ٦٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧.ص 170

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 170

View original source