Usul16

Hadith record

istibsar-3701

الإستبصار

١١١ ـ باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال

No. ٦٢١ / ٣vol. 3 · page 170
istibsar-3701
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشا عن ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل
Show clickable narrator chain

أن تضع؟ قال : لا يتزوجها حتى يخلوا أجلها.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 170

View original source
الإستبصار · Hadith 621 / 3 — Usul16