Usul16

Hadith record

istibsar-3702

الإستبصار

١١١ ـ باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال

No. ٦٢٢ / ٤vol. 3 · page 170
istibsar-3702
واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال :
Show clickable narrator chain

قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وروى الحسين بن سعيد أيضا قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فيقضى الاجل بينهما هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب : لا يحل أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 170

View original source