Usul16

Hadith record

istibsar-3718

الإستبصار

١١٥ ـ باب تزويج القابلة

No. ٦٣٨ / ٢vol. 3 · page 176
istibsar-3718
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 176

View original source
الإستبصار · Hadith 638 / 2 — Usul16