No. ٦٣٨ / ٢vol. 3 · page 176
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.
istibsar-3718
الإستبصار
١١٥ ـ باب تزويج القابلة
لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.
الإستبصار — Volume 3, Page 176