Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٥ ـ باب تزويج القابلة

No. ٦٣٧ / ١vol. 3 · page 176
istibsar-3717
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال
Show clickable narrator chain

قلت : للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.

الهوامش1

[٦٣٧]٦٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٠.ص 176

No. ٦٣٨ / ٢vol. 3 · page 176
istibsar-3718
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

No. ٦٣٩ / ٣vol. 3 · page 176
istibsar-3719
وما رواه الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي محمد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي من بعض أمهاته.

الهوامش1

[٦٣٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٤١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٢.ص 176

No. ٦٤٠ / ٤vol. 3 · page 176
istibsar-3720
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟ فقال : إن كان قد قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس وإن كان قبلته وربته وكفلته فإني أنهي نفسي عنها وولدي ، وفي خبر آخر وصديقي.