Usul16

Hadith record

istibsar-3721

الإستبصار

١١٦ ـ باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها

No. ٦٤١ / ١vol. 3 · page 177
istibsar-3721
الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تتزوج على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.

الهوامش1

[٦٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٤.ص 177

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 177

View original source
الإستبصار · Hadith 641 / 1 — Usul16