Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٦ ـ باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها

No. ٦٤١ / ١vol. 3 · page 177
istibsar-3721
الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تتزوج على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.

الهوامش1

[٦٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٤.ص 177

No. ٦٤٢ / ٢vol. 3 · page 177
istibsar-3722
وعنه عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تزوج بنت الأخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها.

الهوامش1

[٦٤٢]٦٤٣ ـ ٦٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨.ص 177

No. ٦٤٣ / ٣vol. 3 · page 177
istibsar-3723
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها.

No. ٦٤٤ / ٤vol. 3 · page 177
istibsar-3724
وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما. فليس في هذين الخبرين ما ينافي الخبرين الأولين لأنه ليس في الخبر أنه لا يحل له أن يجمع بينهما برضا منهما أو مع عدم الرضا وكذلك في الخبر الأخير الذي تضمن أن أمير المؤمنين عليه‌السلام ضرب من تزوج امرأة على خالتها ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما والخبران الأولان مفصلان كان الاخذ بهما أولى والعمل بهما أحرى ، والذي يكشف عما ذكرناه :

istibsar-3725
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال : لا بأس ، وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل. على أن الخبرين يحتملان شيئا آخر وهو أن نحملهما على ضرب من التقية لان جميع العامة يخالفنا في ذلك ويدعون أن هذه مسألة إجماع وما هذا حكمه تجري فيه التقية.

الهوامش1

[٦٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩.ص 177

No. ٦٤٦ / ٦vol. 3 · page 178
istibsar-3726
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذا قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة. فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من النسب وأن ذلك لا يجوز مع عدم الرضا ، فأما مع الرضا فلا بأس به مثل ذلك من النسب ، فأما تزويجها على أختها من الرضاعة فهو محرم على كل حال إلا أن يفارق الأخت بموت أو طلاق بائن.

الهوامش1

[٦٤٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩ الفقيه ص ٣١٧.ص 178