Show clickable narrator chain
لا تتزوج على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.
الهوامش1
[٦٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٤.ص 177
الإستبصار
لا تتزوج على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.
[٦٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٤.ص 177
لا تزوج بنت الأخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها.
[٦٤٢]٦٤٣ ـ ٦٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨.ص 177
لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها.
أن عليا عليهالسلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما. فليس في هذين الخبرين ما ينافي الخبرين الأولين لأنه ليس في الخبر أنه لا يحل له أن يجمع بينهما برضا منهما أو مع عدم الرضا وكذلك في الخبر الأخير الذي تضمن أن أمير المؤمنين عليهالسلام ضرب من تزوج امرأة على خالتها ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما والخبران الأولان مفصلان كان الاخذ بهما أولى والعمل بهما أحرى ، والذي يكشف عما ذكرناه :
سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال : لا بأس ، وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل. على أن الخبرين يحتملان شيئا آخر وهو أن نحملهما على ضرب من التقية لان جميع العامة يخالفنا في ذلك ويدعون أن هذه مسألة إجماع وما هذا حكمه تجري فيه التقية.
[٦٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩.ص 177
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة. فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من النسب وأن ذلك لا يجوز مع عدم الرضا ، فأما مع الرضا فلا بأس به مثل ذلك من النسب ، فأما تزويجها على أختها من الرضاعة فهو محرم على كل حال إلا أن يفارق الأخت بموت أو طلاق بائن.
[٦٤٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩ الفقيه ص ٣١٧.ص 178