Usul16

Hadith record

istibsar-3725

الإستبصار

١١٦ ـ باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها

istibsar-3725
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال : لا بأس ، وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل. على أن الخبرين يحتملان شيئا آخر وهو أن نحملهما على ضرب من التقية لان جميع العامة يخالفنا في ذلك ويدعون أن هذه مسألة إجماع وما هذا حكمه تجري فيه التقية.

الهوامش1

[٦٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩.ص 177

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 177

View original source
الإستبصار · Hadith 645 / 5 — Usul16