No. ٦٤٦ / ٦vol. 3 · page 178
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذا قال :
Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة. فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من النسب وأن ذلك لا يجوز مع عدم الرضا ، فأما مع الرضا فلا بأس به مثل ذلك من النسب ، فأما تزويجها على أختها من الرضاعة فهو محرم على كل حال إلا أن يفارق الأخت بموت أو طلاق بائن.
الهوامش1
[٦٤٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩ الفقيه ص ٣١٧.ص 178