Usul16

Hadith record

istibsar-3732

الإستبصار

١١٧ ـ باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار

istibsar-3732
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية قال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية فقلت : له يكون له فيها الهوى فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة. وما جرى مجرى هذه الأخبار التي تضمنت جواز نكاح اليهوديات والنصرانيات فإنها تحتمل وجوها من التأويل ، منها : أن يكون خرجت مخرج التقية لان جميع من خالفنا يذهبون إلى جواز ذلك فيجوز أن يكون هذه الأخبار وردت موافقة لهم كما وردت نظائرها لمثل ذلك ، ومنها : أن يكون تناولت هذه الأخبار إباحة نكاح المستضعفات منهن والبله اللاتي لا يعتقدن الكفر على وجه التمسك به والعصبية له ومن هذه صورته يجوز العقد عليه ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٦٥٢]التهذيب ج ٢ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ١٣ الفقيه ص ٣١٧.ص 179

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 179

View original source