Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٧ ـ باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار

No. ٦٤٧ / ١vol. 3 · page 178
istibsar-3727
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال :
Show clickable narrator chain

قال لي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك قال : لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي قلت لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ، ولا غير المسلمة قال لم؟ قلت : لقول الله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) قال : فما تقول في هذه الآية : ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) فقلت : قوله : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.

الهوامش1

[٦٤٧]٦٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ١٤.ص 178

istibsar-3728
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت : جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال قوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ).

No. ٦٤٩ / ٣vol. 3 · page 179
istibsar-3729
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) قال : هي منسوخة بقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ).

الهوامش1

[٦٤٩]التهذيب ج ٢ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ١٤.ص 179

No. ٦٥٠ / ٤vol. 3 · page 179
istibsar-3730
فأما ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال؟ فقال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.

الهوامش1

[٦٥٠]٦٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٩.ص 179

No. ٦٥١ / ٥vol. 3 · page 179
istibsar-3731
عنه عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية قال : لا بأس به أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

istibsar-3732
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية قال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية فقلت : له يكون له فيها الهوى فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة. وما جرى مجرى هذه الأخبار التي تضمنت جواز نكاح اليهوديات والنصرانيات فإنها تحتمل وجوها من التأويل ، منها : أن يكون خرجت مخرج التقية لان جميع من خالفنا يذهبون إلى جواز ذلك فيجوز أن يكون هذه الأخبار وردت موافقة لهم كما وردت نظائرها لمثل ذلك ، ومنها : أن يكون تناولت هذه الأخبار إباحة نكاح المستضعفات منهن والبله اللاتي لا يعتقدن الكفر على وجه التمسك به والعصبية له ومن هذه صورته يجوز العقد عليه ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٦٥٢]التهذيب ج ٢ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ١٣ الفقيه ص ٣١٧.ص 179

No. ٦٥٣ / ٧vol. 3 · page 180
istibsar-3733
ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن أبان عن زرارة بن أعين قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ قال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية إنما يحل منهن نكاح البله. ومنها : أن يكون ذلك متناولا لحال الضرورة وفقد المسلمة ويجري ذلك مجرى إباحة لحم الميتة عند الخوف على النفس ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٦٥٣]٦٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ١٤.ص 180

No. ٦٥٤ / ٨vol. 3 · page 180
istibsar-3734
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ينبغي للمسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.

istibsar-3735
محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال :
Show clickable narrator chain

كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك. ومنها : ان يتناول ذلك إباحة العقد عليهن عقد المتعة دون نكاح الدوام على ما بيناه فيما مضى ، ويزيد ذلك بيانا :

الهوامش1

[٦٥٥]التهذيب ج ٢ ص ١٩٩.ص 180

No. ٦٥٦ / ١٠vol. 3 · page 181
istibsar-3736
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة. فأما ما روي من الاخبار التي تتضمن أحكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث والطلاق والعدة وما أشبه ذلك فإنها تحتمل جميع ما ذكرناه ، ويحتمل أيضا أن تكون هذه الأحكام مختصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية أو نصرانية ثم يسلم فإن العقد لا يزول بإسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه الأحكام عليه حسب ما وردت من الاخبار ، والذي يكشف عما ذكرناه :

الهوامش1

[٦٥٦]٦٥٧ ـ ٦٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٩.ص 181

No. ٦٥٧ / ١١vol. 3 · page 181
istibsar-3737
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتهما؟ قال : لا بل يمسكها وهي امرأته.