No. ٦٥٣ / ٧vol. 3 · page 180
ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن أبان عن زرارة بن أعين قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ قال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية إنما يحل منهن نكاح البله. ومنها : أن يكون ذلك متناولا لحال الضرورة وفقد المسلمة ويجري ذلك مجرى إباحة لحم الميتة عند الخوف على النفس ، يدل على ذلك :
الهوامش1
[٦٥٣]٦٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ١٤.ص 180