Usul16

Hadith record

istibsar-3733

الإستبصار

١١٧ ـ باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار

No. ٦٥٣ / ٧vol. 3 · page 180
istibsar-3733
ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن أبان عن زرارة بن أعين قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ قال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية إنما يحل منهن نكاح البله. ومنها : أن يكون ذلك متناولا لحال الضرورة وفقد المسلمة ويجري ذلك مجرى إباحة لحم الميتة عند الخوف على النفس ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٦٥٣]٦٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ١٤.ص 180

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 180

View original source
الإستبصار · Hadith 653 / 7 — Usul16