No. ٦٥٥ / ٩vol. 3 · pages 180-181
محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال :
Show clickable narrator chain
كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك. ومنها : ان يتناول ذلك إباحة العقد عليهن عقد المتعة دون نكاح الدوام على ما بيناه فيما مضى ، ويزيد ذلك بيانا :
الهوامش1
[٦٥٥]التهذيب ج ٢ ص ١٩٩.ص 180