No. ٦٥٦ / ١٠vol. 3 · page 181
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة. فأما ما روي من الاخبار التي تتضمن أحكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث والطلاق والعدة وما أشبه ذلك فإنها تحتمل جميع ما ذكرناه ، ويحتمل أيضا أن تكون هذه الأحكام مختصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية أو نصرانية ثم يسلم فإن العقد لا يزول بإسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه الأحكام عليه حسب ما وردت من الاخبار ، والذي يكشف عما ذكرناه :
الهوامش1
[٦٥٦]٦٥٧ ـ ٦٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٩.ص 181