Usul16

Hadith record

istibsar-3738

الإستبصار

١١٨ ـ باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل

No. ٦٥٨ / ١vol. 3 · page 181
istibsar-3738
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك يخرج بها من دار الاسلام إلى الكفر.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 181

View original source
الإستبصار · Hadith 658 / 1 — Usul16