Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٨ ـ باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل

No. ٦٥٨ / ١vol. 3 · page 181
istibsar-3738
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك يخرج بها من دار الاسلام إلى الكفر.

istibsar-3739
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا بتزويج جديد. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على من يكون قد أخل بشرائط الذمة فإنه إذا كان كذلك وأسلمت امرأته فإنه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإن أسلم كان أحق بها وإن هو لم يسلم فقد بانت منه ، والذي يدل على ذلك من أنهم متى أخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم :

الهوامش1

[٦٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠.ص 181

No. ٦٦٠ / ٣vol. 3 · page 182
istibsar-3740
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحون الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم فبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله وليس لهم اليوم ذمة. ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بمن لم يكن له ذمة أصلا بأن يكون في دار الحرب فإنه إذا كان كذلك ينتظر بالمرأة انقضاء عدتها فإن أسلم قبل ذلك كان أحق بها ، وإن انقضت عدتها ولم يسلم فقد ملكت نفسها ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[٦٦٠]٦٦١ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠.ص 182

No. ٦٦١ / ٤vol. 3 · page 182
istibsar-3741
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام
Show clickable narrator chain

أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي عليه‌السلام : أتسلم قال : لا ففرق بينهما ثم قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.

istibsar-3742
عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن علي بن رئاب وأبان جميعا عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو أسلم فهما على نكاحهما الأول وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه والذي يدل على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وإن انقضت عدتها :

الهوامش1

[٦٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ٣٨.ص 182

No. ٦٦٣ / ٦vol. 3 · page 183
istibsar-3743
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها لكنه يأتيها بالنهار ، وأما المشركون فمثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته فإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له ولا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة أو أمة.

الهوامش1

[٦٦٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٢.ص 183