Show clickable narrator chain
أنه قال : اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك يخرج بها من دار الاسلام إلى الكفر.
الإستبصار
أنه قال : اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك يخرج بها من دار الاسلام إلى الكفر.
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا بتزويج جديد. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على من يكون قد أخل بشرائط الذمة فإنه إذا كان كذلك وأسلمت امرأته فإنه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإن أسلم كان أحق بها وإن هو لم يسلم فقد بانت منه ، والذي يدل على ذلك من أنهم متى أخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم :
[٦٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠.ص 181
إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحون الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم فبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله وليس لهم اليوم ذمة. ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بمن لم يكن له ذمة أصلا بأن يكون في دار الحرب فإنه إذا كان كذلك ينتظر بالمرأة انقضاء عدتها فإن أسلم قبل ذلك كان أحق بها ، وإن انقضت عدتها ولم يسلم فقد ملكت نفسها ، والذي يدل على ذلك :
[٦٦٠]٦٦١ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠.ص 182
أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي عليهالسلام : أتسلم قال : لا ففرق بينهما ثم قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو أسلم فهما على نكاحهما الأول وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه والذي يدل على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وإن انقضت عدتها :
[٦٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ٣٨.ص 182
إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها لكنه يأتيها بالنهار ، وأما المشركون فمثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته فإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له ولا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة أو أمة.
[٦٦٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٢.ص 183