Usul16

Hadith record

istibsar-3742

الإستبصار

١١٨ ـ باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل

istibsar-3742
عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن علي بن رئاب وأبان جميعا عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو أسلم فهما على نكاحهما الأول وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه والذي يدل على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وإن انقضت عدتها :

الهوامش1

[٦٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ٣٨.ص 182

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 182

View original source
الإستبصار · Hadith 662 / 5 — Usul16