No. ٦٦٢ / ٥vol. 3 · pages 182-183
عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن علي بن رئاب وأبان جميعا عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو أسلم فهما على نكاحهما الأول وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه والذي يدل على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وإن انقضت عدتها :
الهوامش1
[٦٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ٣٨.ص 182