Usul16

Hadith record

istibsar-3743

الإستبصار

١١٨ ـ باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل

No. ٦٦٣ / ٦vol. 3 · page 183
istibsar-3743
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها لكنه يأتيها بالنهار ، وأما المشركون فمثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته فإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له ولا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة أو أمة.

الهوامش1

[٦٦٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٢.ص 183

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 183

View original source