Usul16

Hadith record

istibsar-3749

الإستبصار

١١٩ ـ باب تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك

No. ٦٦٩ / ٦vol. 3 · page 184
istibsar-3749
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته؟ وبم يحرم دمه؟ فقال : يحرم دمه الاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته وموارثته. فليس بمناف لما قدمناه لان من أظهر العداوة والنصب لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله لا يكون قد أظهر الاسلام الحقيقي بل يكون على غاية من إظهار الكفر والخبر إنما تضمن من أظهر الاسلام وهؤلاء خارجون منه.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 184

View original source
الإستبصار · Hadith 669 / 6 — Usul16