No. ٦٧٠ / ٧vol. 3 · pages 184-185
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه. فليس بمناف أيضا لما قدمناه لأنه محمول على المستضعفة والبلهاء منهن دون المعلنات بعداوة من ذكرنا ، يبين ما ذكرناه :
الهوامش1
[٦٧٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ١١ الفقيه ص ٣١٧ بسند آخر.ص 184