No. ٦٧٤ / ١vol. 3 · pages 185-186
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة بن أعين وداود ابن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
أنه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجها غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا ، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا.
الهوامش1
[٦٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٥.ص 185