Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢٠ ـ باب من عقد على امرأة في عدتها مع العلم بذلك

istibsar-3754
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة بن أعين وداود ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجها غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا ، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا.

الهوامش1

[٦٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٥.ص 185

No. ٦٧٥ / ٢vol. 3 · page 186
istibsar-3755
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال : إذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام : « هو خاطب من الخطاب » محمول على من عقد عليها وهو لا يعلم أنها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٦٧٥]٦٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٥.ص 186

No. ٦٧٦ / ٣vol. 3 · page 186
istibsar-3756
ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت : بأي الجهالتين أعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه. أم بجهالته انها في عدة؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله تعالى حرم عليه ذلك وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت : هو في الأخرى معذور؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت : وإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهالة؟ فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.

No. ٦٧٧ / ٤vol. 3 · page 187
istibsar-3757
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وصفوان عن إسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال : هذا إذا كان عالما أما إذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.

الهوامش1

[٦٧٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٦.ص 187

No. ٦٧٨ / ٥vol. 3 · page 187
istibsar-3758
فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال : فقال : لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا.

الهوامش1

[٦٧٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٩.ص 187

No. ٦٧٩ / ٦vol. 3 · page 187
istibsar-3759
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وإذا لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر.

الهوامش1

[٦٧٩]٦٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٥.ص 187