Usul16

Hadith record

istibsar-3757

الإستبصار

١٢٠ ـ باب من عقد على امرأة في عدتها مع العلم بذلك

No. ٦٧٧ / ٤vol. 3 · page 187
istibsar-3757
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وصفوان عن إسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال : هذا إذا كان عالما أما إذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.

الهوامش1

[٦٧٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٦.ص 187

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 187

View original source