Usul16

Hadith record

istibsar-3760

الإستبصار

١٢١ ـ باب انه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان

istibsar-3760
ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال : إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من عدتها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يدخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 187

View original source