Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢١ ـ باب انه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان

istibsar-3760
ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال : إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من عدتها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يدخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.

No. ٦٨١ / ٢vol. 3 · page 188
istibsar-3761
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في امرأة تزوجت قبل
Show clickable narrator chain

أن تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

الهوامش1

[٦٨١]٦٨٢ ـ ٦٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٢.ص 188

No. ٦٨٢ / ٣vol. 3 · page 188
istibsar-3762
ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير أن يتزوجها أبدا.

No. ٦٨٣ / ٤vol. 3 · page 188
istibsar-3763
سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. فليست هذه الأخبار منافية لما تقدم من الاخبار لأنه ليس في ظاهر هذه الأخبار أن الثاني كان دخل بها ونحن إنما أوجبنا العدة الثانية إذا كان قد دخل بها ، فأما إذا لم يدخل فتجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار.