No. ٦٨٨ / ٥vol. 3 · page 190
فأما ما رواه علي عن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا نعي رجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أو لم يدخل وليس للأخير أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها.
الهوامش1
[٦٨٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ص ٣٤٩.ص 190