Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢٢ ـ باب الرجل يتزوج بامرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا

No. ٦٨٤ / ١vol. 3 · page 188
istibsar-3764
أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.

الهوامش1

[٦٨٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦.ص 188

istibsar-3765
فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال : فقال ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

الهوامش1

[٦٨٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣.ص 188

No. ٦٨٦ / ٣vol. 3 · page 189
istibsar-3766
ما رواه الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر قال : فقال : إن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا عنها وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الامام أن يحدها ويفرق بينهما وبين الذي تزوجها ، قيل له فالمهر الذي أخذته منه كيف يصنع به؟ قال : إن أصاب منه شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.

الهوامش1

[٦٨٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦. ـ ٦٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٩.ص 189

istibsar-3767
علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم قال : يرجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال : فذكرت ذلك لأبي بصير قال : فقال لي والله جعفر عليه‌السلام : ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدره يحكه ما أظن أن صاحبنا تكامل علمه. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين ما رواه شعيب عن أبي الحسن عليه‌السلام وبين ما سمعه أبو بصير من أبي عبد الله عليه‌السلام لان الذي سمعه أبو بصير يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم أن لها زوجا وجب عليه هو أيضا لأنه زان ولا تنافي بين الخبرين ولا بين الفتيائين وإنما أشتبه الامر على أبي بصير فلم يميز إحدى المسألتين من الأخرى فظن أن بينهما تنافيا.

No. ٦٨٨ / ٥vol. 3 · page 190
istibsar-3768
فأما ما رواه علي عن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا نعي رجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أو لم يدخل وليس للأخير أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها.

الهوامش1

[٦٨٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ص ٣٤٩.ص 190

No. ٦٨٩ / ٦vol. 3 · page 190
istibsar-3769
عنه عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا نعي رجل إلى أهله وأخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة التي قدمناها من أن له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة إذا طلقها زوجها الأول لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من علم أن لها زوجها باقيا وأقدم مع ذلك على التزويج فإنها لا تحل له أبدا وهو الذي قلناه فيما تقدم من أن من زنى بذات بعل لم تحل له أبدا ومن هذا حكمه فهو زان والحكم فيه ما قلناه.

الهوامش1

[٦٨٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ بسند آخر الفقيه ص ٣٤٩.ص 190