Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.
الهوامش1
[٦٨٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦.ص 188
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.
[٦٨٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦.ص 188
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال : فقال ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
[٦٨٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣.ص 188
سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر قال : فقال : إن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا عنها وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الامام أن يحدها ويفرق بينهما وبين الذي تزوجها ، قيل له فالمهر الذي أخذته منه كيف يصنع به؟ قال : إن أصاب منه شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.
[٦٨٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦. ـ ٦٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٩.ص 189
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم قال : يرجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال : فذكرت ذلك لأبي بصير قال : فقال لي والله جعفر عليهالسلام : ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدره يحكه ما أظن أن صاحبنا تكامل علمه. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين ما رواه شعيب عن أبي الحسن عليهالسلام وبين ما سمعه أبو بصير من أبي عبد الله عليهالسلام لان الذي سمعه أبو بصير يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم أن لها زوجا وجب عليه هو أيضا لأنه زان ولا تنافي بين الخبرين ولا بين الفتيائين وإنما أشتبه الامر على أبي بصير فلم يميز إحدى المسألتين من الأخرى فظن أن بينهما تنافيا.
إذا نعي رجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أو لم يدخل وليس للأخير أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها.
[٦٨٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ص ٣٤٩.ص 190
إذا نعي رجل إلى أهله وأخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة التي قدمناها من أن له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة إذا طلقها زوجها الأول لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من علم أن لها زوجها باقيا وأقدم مع ذلك على التزويج فإنها لا تحل له أبدا وهو الذي قلناه فيما تقدم من أن من زنى بذات بعل لم تحل له أبدا ومن هذا حكمه فهو زان والحكم فيه ما قلناه.
[٦٨٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ بسند آخر الفقيه ص ٣٤٩.ص 190