Usul16

Hadith record

istibsar-3769

الإستبصار

١٢٢ ـ باب الرجل يتزوج بامرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا

No. ٦٨٩ / ٦vol. 3 · page 190
istibsar-3769
عنه عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا نعي رجل إلى أهله وأخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة التي قدمناها من أن له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة إذا طلقها زوجها الأول لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من علم أن لها زوجها باقيا وأقدم مع ذلك على التزويج فإنها لا تحل له أبدا وهو الذي قلناه فيما تقدم من أن من زنى بذات بعل لم تحل له أبدا ومن هذا حكمه فهو زان والحكم فيه ما قلناه.

الهوامش1

[٦٨٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ بسند آخر الفقيه ص ٣٤٩.ص 190

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 190

View original source