Usul16

Hadith record

istibsar-3777

الإستبصار

١٢٥ ـ باب مقدار ما يحرم من الرضاع

No. ٦٩٧ / ٢vol. 3 · page 193
istibsar-3777
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنهن كن متفرقات بأن دخل بينهن رضاع امرأة أخرى فإن ذلك لا يحرم على ما بين في الخبر الأول.

الهوامش1

[٦٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣.ص 193

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 193

View original source