Show clickable narrator chain
قلت لأبي جعفر عليهالسلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهن برضعة امرأة غيرها ، ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحها .
الهوامش1
[١]هكذا في النسخ التي رأيناها ولعل الصواب ( وجارية ) بالعطف بالواو كما أن الصواب تثنية الضمير في قوله ( وأرضعتها ) فيكون المعنى ان العشرين رضعة من امرأتين وفحلين وبالتفريق غير محرمة لفقدها الشروط التي يكفي فقد كل منها في ذلك.ص 193