Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢٥ ـ باب مقدار ما يحرم من الرضاع

istibsar-3776
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهن برضعة امرأة غيرها ، ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحها .

الهوامش1

[١]هكذا في النسخ التي رأيناها ولعل الصواب ( وجارية ) بالعطف بالواو كما أن الصواب تثنية الضمير في قوله ( وأرضعتها ) فيكون المعنى ان العشرين رضعة من امرأتين وفحلين وبالتفريق غير محرمة لفقدها الشروط التي يكفي فقد كل منها في ذلك.ص 193

No. ٦٩٧ / ٢vol. 3 · page 193
istibsar-3777
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنهن كن متفرقات بأن دخل بينهن رضاع امرأة أخرى فإن ذلك لا يحرم على ما بين في الخبر الأول.

الهوامش1

[٦٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣.ص 193

No. ٦٩٨ / ٣vol. 3 · page 193
istibsar-3778
وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن العلا بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.

الهوامش1

[٦٩٨]٦٩٩ ـ ٧٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣ الكافي ٢ ص ٣٩.ص 193

No. ٦٩٩ / ٤vol. 3 · page 193
istibsar-3779
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.

istibsar-3780
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : أيحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث؟ قال : لا إلا ما أشتد عليه العظم ونبت عليه اللحم. فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول الذي عولنا عليه لأنه ليس في هذه الأخبار عدد الرضعات التي ينبت معها اللحم ويشتد العظم ، ولا يمتنع أن يكون مقدار ذلك ما فسر في الخبر الأول وهو خمس عشرة رضعة أو رضاع يوم وليلة.

No. ٧٠١ / ٦vol. 3 · page 194
istibsar-3781
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه السلام إنا أهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم والدم ، فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال عشر رضعات فقلت : فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع. فلا ينافي الخبر الأول أيضا لأنه لم يقل أن عشر رضعات تحرم عن نفسه بل أضافه إلى غيره فقال كان يقال فلو كان ذلك صحيحا لاخبر به عن نفسه ، والذي يدل على ذلك أنه لما سأله السائل عن صحة ذلك فقال له دع ذا فلو كان صحيحا لقال له نعم ولم يعدل من جوابه إلى شئ آخر لضرب من المصلحة.

الهوامش1

[٧٠١]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣ الكافي ٢ ص ٣٩.ص 194

No. ٧٠٢ / ٧vol. 3 · page 194
istibsar-3782
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كانت متفرقات فلا بأس.

الهوامش1

[٧٠٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣ الكافي ج ٢ ص ٤٠.ص 194

istibsar-3783
وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد الله ابن سنان عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال : لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات قال : إذا كانت متفرقة فلا. فلا يدل هذان الخبران على أن عشر رضعات إذا لم يكن متفرقات يحرمن إلا من حيث دليل الخطاب لا بصريحه وقد يترك دليل الخطاب عند من يذهب إلى صحته لقيام دليل على وجوب تركه وقد مر الخبر الذي يقتضي العدول عن ظاهر دليل الخطاب ، ويدل عليه أيضا :

الهوامش1

[٧٠٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣ الكافي ج ٢ ص ٣٩.ص 194

No. ٧٠٤ / ٩vol. 3 · page 195
istibsar-3784
ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : فتحرم عشر رضعات؟ قال : لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.

الهوامش1

[٧٠٤]٧٠٥ ـ ٧٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣.ص 195

No. ٧٠٥ / ١٠vol. 3 · page 195
istibsar-3785
علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن أبي عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا.

No. ٧٠٦ / ١١vol. 3 · page 195
istibsar-3786
عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا.

No. ٧٠٧ / ١٢vol. 3 · page 195
istibsar-3787
فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وتنتهي نفسه.

الهوامش1

[٧٠٧]٧٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤١.ص 195

No. ٧٠٨ / ١٣vol. 3 · pages 195-196
istibsar-3788
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال :
Show clickable narrator chain

حدثني أبو الحسن ظريف عن ثعلبة عن أبان عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال : إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول الذي اعتمدناه لان قوله عليه‌السلام : « إذا رضع حتى يمتلئ بطنه » تفسير لكل رضعة لأنه المعتبر في هذا الباب دون أن يكون المراد بالرضعات المصات على ما يذهب إليه كثير من الناس فإن ذلك الذي ينبت اللحم والعظم.

No. ٧٠٩ / ١٤vol. 3 · page 196
istibsar-3789
وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام. فهذا الخبر أيضا لا ينافي ما قدمناه لأنه متروك الظاهر بالاجماع لأنه قد يحرم من الرضاع ما لا يكون مجبورا ولا خادما ولا ظئرا بأن يكون امرأة متبرعة برضاع صبي أو تكون سألت ذلك أو لغير ذلك من الأسباب الداعية إلى ذلك ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك نفي التحريم عمن أرضعه رضعة أو رضعتين يدل على ذلك :

الهوامش1

[٧٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤. ـ ٧١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٦.ص 196

No. ٧١٠ / ١٥vol. 3 · page 196
istibsar-3790
ما رواه علي بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان عن بن يحيى عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : إن بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال : اما الرضعة والرضعتان فليس بشئ إلا أن تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه. فصرح عليه‌السلام في هذا الخبر ان المراد بذلك ما قلناه من الرضعة والرضعتين دون ما زاد على ذلك حتى يبلغ الحد الذي يحرم على ما بيناه.

No. ٧١١ / ١٦vol. 3 · pages 196-197
istibsar-3791
وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب :
Show clickable narrator chain

قليله وكثيره حرام.

الهوامش1

[٧١١]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤.ص 196

No. ٧١٢ / ١٧vol. 3 · page 197
istibsar-3792
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل أبدا.

الهوامش1

[٧١٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤.ص 197

No. ٧١٣ / ١٨vol. 3 · page 197
istibsar-3793
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.

الهوامش1

[٧١٣]٧١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٣٣.ص 197

No. ٧١٤ / ١٩vol. 3 · pages 197-198
istibsar-3794
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابن فضال ابن بكير عن المسجد فقال ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما؟ فقال : لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج عن حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من يشرب من لبنه ، قال : وأصحابنا يقولون إنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة.

No. ٧١٥ / ٢٠vol. 3 · page 198
istibsar-3795
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا رضاع بعد الحولين قبل أن يفطم.

الهوامش1

[٧١٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤ الكافي ج ٢ ص ٤١ بتفاوت.ص 198

No. ٧١٦ / ٢١vol. 3 · page 198
istibsar-3796
عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، قال قلت : جعلت فداك وما الفطام؟ قال : الحولين اللذين قال الله تعالى. ولا ينافي هذا الخبر الذي رواه :

الهوامش1

[٧١٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٤١.ص 198

No. ٧١٧ / ٢٢vol. 3 · page 198
istibsar-3797
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود ابن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم. لان هذا الخبر موافق للعامة وقد خرج مخرج التقية.

الهوامش1

[٧١٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الفقيه ص ٣٣٢.ص 198

No. ٧١٨ / ٢٣vol. 3 · page 198
istibsar-3798
فأما ما رواه العلا بن رزين القلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة. فهذا خبر شاذ نادر متروك العمل به بالاجماع وما هذا حكمه لا يعترض به على الأخبار الكثيرة لما بيناه في غير موضع.

الهوامش1

[٧١٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الفقيه ص ٣٣٣.ص 198