Usul16

Hadith record

istibsar-3780

الإستبصار

١٢٥ ـ باب مقدار ما يحرم من الرضاع

istibsar-3780
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : أيحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث؟ قال : لا إلا ما أشتد عليه العظم ونبت عليه اللحم. فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول الذي عولنا عليه لأنه ليس في هذه الأخبار عدد الرضعات التي ينبت معها اللحم ويشتد العظم ، ولا يمتنع أن يكون مقدار ذلك ما فسر في الخبر الأول وهو خمس عشرة رضعة أو رضاع يوم وليلة.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 193

View original source
الإستبصار · Hadith 700 / 5 — Usul16