No. ٧٠٠ / ٥vol. 3 · pages 193-194
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
قلت له : أيحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث؟ قال : لا إلا ما أشتد عليه العظم ونبت عليه اللحم. فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول الذي عولنا عليه لأنه ليس في هذه الأخبار عدد الرضعات التي ينبت معها اللحم ويشتد العظم ، ولا يمتنع أن يكون مقدار ذلك ما فسر في الخبر الأول وهو خمس عشرة رضعة أو رضاع يوم وليلة.