Usul16

Hadith record

istibsar-3782

الإستبصار

١٢٥ ـ باب مقدار ما يحرم من الرضاع

No. ٧٠٢ / ٧vol. 3 · page 194
istibsar-3782
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كانت متفرقات فلا بأس.

الهوامش1

[٧٠٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣ الكافي ج ٢ ص ٤٠.ص 194

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 194

View original source