Usul16

Hadith record

istibsar-3783

الإستبصار

١٢٥ ـ باب مقدار ما يحرم من الرضاع

istibsar-3783
وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد الله ابن سنان عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال : لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات قال : إذا كانت متفرقة فلا. فلا يدل هذان الخبران على أن عشر رضعات إذا لم يكن متفرقات يحرمن إلا من حيث دليل الخطاب لا بصريحه وقد يترك دليل الخطاب عند من يذهب إلى صحته لقيام دليل على وجوب تركه وقد مر الخبر الذي يقتضي العدول عن ظاهر دليل الخطاب ، ويدل عليه أيضا :

الهوامش1

[٧٠٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣ الكافي ج ٢ ص ٣٩.ص 194

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 194

View original source