Usul16

Hadith record

istibsar-3787

الإستبصار

١٢٥ ـ باب مقدار ما يحرم من الرضاع

No. ٧٠٧ / ١٢vol. 3 · page 195
istibsar-3787
فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وتنتهي نفسه.

الهوامش1

[٧٠٧]٧٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤١.ص 195

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 195

View original source