Usul16

Hadith record

istibsar-3788

الإستبصار

١٢٥ ـ باب مقدار ما يحرم من الرضاع

No. ٧٠٨ / ١٣vol. 3 · pages 195-196
istibsar-3788
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال :
Show clickable narrator chain

حدثني أبو الحسن ظريف عن ثعلبة عن أبان عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال : إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول الذي اعتمدناه لان قوله عليه‌السلام : « إذا رضع حتى يمتلئ بطنه » تفسير لكل رضعة لأنه المعتبر في هذا الباب دون أن يكون المراد بالرضعات المصات على ما يذهب إليه كثير من الناس فإن ذلك الذي ينبت اللحم والعظم.

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 195

View original source