Usul16

Hadith record

istibsar-3788

الإستبصار

١٢٥ ـ باب مقدار ما يحرم من الرضاع

No. ٧٠٨ / ١٣vol. 3 · pages 195-196
istibsar-3788
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال :
Show clickable narrator chain

حدثني أبو الحسن ظريف عن ثعلبة عن أبان عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال : إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول الذي اعتمدناه لان قوله عليه‌السلام : « إذا رضع حتى يمتلئ بطنه » تفسير لكل رضعة لأنه المعتبر في هذا الباب دون أن يكون المراد بالرضعات المصات على ما يذهب إليه كثير من الناس فإن ذلك الذي ينبت اللحم والعظم.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 195

View original source
الإستبصار · Hadith 708 / 13 — Usul16