Usul16

Hadith record

istibsar-3789

الإستبصار

١٢٥ ـ باب مقدار ما يحرم من الرضاع

No. ٧٠٩ / ١٤vol. 3 · page 196
istibsar-3789
وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام. فهذا الخبر أيضا لا ينافي ما قدمناه لأنه متروك الظاهر بالاجماع لأنه قد يحرم من الرضاع ما لا يكون مجبورا ولا خادما ولا ظئرا بأن يكون امرأة متبرعة برضاع صبي أو تكون سألت ذلك أو لغير ذلك من الأسباب الداعية إلى ذلك ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك نفي التحريم عمن أرضعه رضعة أو رضعتين يدل على ذلك :

الهوامش1

[٧٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤. ـ ٧١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٦.ص 196

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 196

View original source
الإستبصار · Hadith 709 / 14 — Usul16