Usul16

Hadith record

istibsar-3790

الإستبصار

١٢٥ ـ باب مقدار ما يحرم من الرضاع

No. ٧١٠ / ١٥vol. 3 · page 196
istibsar-3790
ما رواه علي بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان عن بن يحيى عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : إن بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال : اما الرضعة والرضعتان فليس بشئ إلا أن تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه. فصرح عليه‌السلام في هذا الخبر ان المراد بذلك ما قلناه من الرضعة والرضعتين دون ما زاد على ذلك حتى يبلغ الحد الذي يحرم على ما بيناه.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 196

View original source