Usul16

Hadith record

istibsar-3793

الإستبصار

١٢٥ ـ باب مقدار ما يحرم من الرضاع

No. ٧١٣ / ١٨vol. 3 · page 197
istibsar-3793
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.

الهوامش1

[٧١٣]٧١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٣٣.ص 197

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 197

View original source