No. ٧١٤ / ١٩vol. 3 · pages 197-198
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابن فضال ابن بكير عن المسجد فقال ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما؟ فقال : لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج عن حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من يشرب من لبنه ، قال : وأصحابنا يقولون إنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة.