Usul16

Hadith record

istibsar-3797

الإستبصار

١٢٥ ـ باب مقدار ما يحرم من الرضاع

No. ٧١٧ / ٢٢vol. 3 · page 198
istibsar-3797
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود ابن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم. لان هذا الخبر موافق للعامة وقد خرج مخرج التقية.

الهوامش1

[٧١٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الفقيه ص ٣٣٢.ص 198

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 198

View original source
الإستبصار · Hadith 717 / 22 — Usul16