No. ٧١٩ / ١vol. 3 · page 199
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لبن الفحل فقال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.
الهوامش1
[٧١٩]٧٢٠ ـ ٧٢١ ـ ٧٢٢ ـ ٧٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٤٠.ص 199