Usul16

Hadith record

istibsar-3799

الإستبصار

١٢٦ ـ باب أن اللبن للفحل

No. ٧١٩ / ١vol. 3 · page 199
istibsar-3799
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لبن الفحل فقال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.

الهوامش1

[٧١٩]٧٢٠ ـ ٧٢١ ـ ٧٢٢ ـ ٧٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٤٠.ص 199

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 199

View original source