Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢٦ ـ باب أن اللبن للفحل

No. ٧١٩ / ١vol. 3 · page 199
istibsar-3799
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لبن الفحل فقال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.

الهوامش1

[٧١٩]٧٢٠ ـ ٧٢١ ـ ٧٢٢ ـ ٧٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٤٠.ص 199

No. ٧٢٠ / ٢vol. 3 · page 199
istibsar-3800
عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج هذه الجارية؟ قال : لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ.

No. ٧٢١ / ٣vol. 3 · page 199
istibsar-3801
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته
Show clickable narrator chain

أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال : ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه.

No. ٧٢٢ / ٤vol. 3 · page 199
istibsar-3802
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه البنت؟ فقال : ما أحب أن أتزوج بنت رجل قد رضعت من لبن ولده.

istibsar-3803
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain

سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه‌السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غير ، فقلت له : إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت غيرها فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.

No. ٧٢٤ / ٦vol. 3 · page 200
istibsar-3804
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال : لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال قلت يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ قال : لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

الهوامش1

[٧٢٤]٧٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٤٠.ص 200

No. ٧٢٥ / ٧vol. 3 · page 200
istibsar-3805
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال :
Show clickable narrator chain

قال الرضا عليه‌السلام ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال : قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال : فقال لي وذلك لان أمير المؤمنين يعني المأمون سألني عنها فقال لي اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال : قلت بلى ، قال فقال لي أبو الحسن عليه‌السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا حرم.

No. ٧٢٦ / ٨vol. 3 · page 201
istibsar-3806
ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحل ، وإن كانت المرأتان أرضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك. والذي يدل على ذلك أن ما ينتسب إليها ولادة يحرم التناكح بينهما زائدا على ما قدمناه :

الهوامش1

[٧٢٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٤١.ص 201

No. ٧٢٧ / ٩vol. 3 · page 201
istibsar-3807
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال :
Show clickable narrator chain

كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه‌السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب : لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.

الهوامش1

[٧٢٧]٧٢٨ ـ ٧٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٣٢.ص 201

No. ٧٢٨ / ١٠vol. 3 · page 201
istibsar-3808
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.

No. ٧٢٩ / ١١vol. 3 · pages 201-202
istibsar-3809
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن علي بن عبد الملك عن بكار بن الجراح عن بسطام عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي أرتضع منه.

No. ٧٣٠ / ١٢vol. 3 · page 202
istibsar-3810
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي ابن إسماعيل الدغشي عن رجل من أهل الشام عن عبد الله بن أبان الزيات عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج بنت عمه وقد أرضعته أم ولد جده هل تحرم على الغلام أم لا؟ قال : لا. فهذا خبر مقطوع مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار المسندة الصحيحة الطرق ، ولو سلم لكان محمولا على أنه إذا كانت أم الولد قد أرضعته بغير لبن جده أو يكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل الأب ، وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.

الهوامش1

[٧٣٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧.ص 202