No. ٧٢٣ / ٥vol. 3 · pages 199-200
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain
سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليهالسلام عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غير ، فقلت له : إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت غيرها فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.