Usul16

Hadith record

istibsar-3803

الإستبصار

١٢٦ ـ باب أن اللبن للفحل

istibsar-3803
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain

سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه‌السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غير ، فقلت له : إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت غيرها فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 199

View original source