Usul16

Hadith record

istibsar-3804

الإستبصار

١٢٦ ـ باب أن اللبن للفحل

No. ٧٢٤ / ٦vol. 3 · page 200
istibsar-3804
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال : لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال قلت يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ قال : لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

الهوامش1

[٧٢٤]٧٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٤٠.ص 200

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 200

View original source
الإستبصار · Hadith 724 / 6 — Usul16